قَالَ (1) : « فَغَضِبَ عَلِيٌّ عليهالسلام ، وَقَالَ (2) : خُذْهَا (3) ؛ فَإِنَّ هذَا قَضى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».
قَالَ : « فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ (4) ، ثُمَّ قَالَ (5) : لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ (6) أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ؛ فَهذِهِ وَاحِدَةٌ.
ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ، فَشَهِدَ ، فَقُلْتَ : هذَا وَاحِدٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ؛ فَهذِهِ (7) ثِنْتَانِ (8).
ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ، وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ (9) إِذَا كَانَ عَدْلاً.
ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ (10) إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هذَا (11) ». (12)
__________________
(1) في « بح » : « فقال ».
(2) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « بف » : « خذها ». وفي المطبوع والوافي : « خذوها ».
(4) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « عن مجلسه ».
(5) في الوسائل : « وقال » بدل « ثمّ قال ».
(6) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حيثما وجد غلول ، لعلّه محمول على ما إذا كان معروفاً مشهوراً بين الناس ، أو عندالإمام ، وإلاّ فالحكم به مطلقاً لا يخلو من إشكال ».
(7) في « ك » : « وهذه ». وفي التهذيب والاستبصار : « فهاتان ».
(8) في « ن » : « اثنتان ».
(9) في حاشية « جت » والبحار والاستبصار : « مملوك ».
(10) في « جد » : « ويحك أو ويلك ». وفي الوسائل : + / « إن ».
(11) في المرآة : « أعظم من هذا ، أي لا يسأل البيّنة من الإمام مع علمه ، وليس لأحد أن يحكم عليه ».
(12) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة المماليك ، ح 14522 ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن




