مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 782

زَوْجاً (1) آخَرَ؟

فَقَالَ (2) : « إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ (3) وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا ».

قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ (4) بِهِ؟

قَالَ : « إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (5) فَلْيَأْخُذْهُ (6) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (7) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ (8) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ ». (9)

13735 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (10) الْحَدَّ (11) ». (12)

__________________

(1) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « زوجاً ».

(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « قال ».

(3) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته. وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ ».

(4) في « ع ، ل ، بن ، جد » : « تصنع ».

(5) في التهذيب ، ج 10 : « منها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج 7 : « منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً ».

(6) في التهذيب ، ج 10 : « فلتأخذه ».

(7) في التهذيب : « منها ».

(8) في « بف » : « منه ».

(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 63 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 477 ، ح 1916 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 189 ، ح 686 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15129 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 128 ، ذيل ح 34388.

(10) في التهذيب ، ج 7 والاستبصار : « قبل أن تطهر ».

(11) قال الشيخ الطوسي : « كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في

الصفحة 57 من 782