الصَّدَاقَ (1) لِلزَّوْجِ (2) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (3) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (4) ». (5)
14501 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ (6) يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ (7) ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا. فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ (8) شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ (9) ». (10)
8 بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
14502 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ
__________________
(1) في « ن » : « المهر ».
(2) في الوافي والكافي ، ح 11034 : + « بما غراه ».
(3) في الكافي ، ح 11034 والفقيه : « وترجع ».
(4) في المرآة : « يمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلاّ فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير ».
(5) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها ... ، ح 11034 ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 689 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 128 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4887 ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج 22 ، ص 646 ، ح 21884 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 330 ، ح 33861.
(6) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقطعت ».
(7) في « ن » : « لسارق ».
(8) في « بح » : « لم يجز » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يجر ».
(9) في المرآة : « لعلّ المراد : غرّم كلًّا منهما نصف دية الأربع أصابع ».
(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 692 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 854 ، ح 16276 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 332 ، ح 33864.




