قَالَ : « يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ (1) إِنْ (2) كَانَ شَهِدَ هذَا وَآخَرُ (3) مَعَهُ (4) ». (5)
14496 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ، ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ (6) مِنْ مَالِ الرَّجُلِ (7) ». (8)
14497 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ الرَّابِعُ (9) : أَوْهَمْتُ (10) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ (11) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ ». (12)
__________________
(1) في « ك » : « والثلث ».
(2) في « ك » : « وإن ».
(3) في « ك ، جت » : « أو آخر ».
(4) في ثواب الأعمال : + « أدّى النصف ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 687 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. ثواب الأعمال ، ص 269 ، ح 5 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 16 ، ص 1042 ، ح 16647 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 327 ، ح 33854.
(6) في « ك ، ن » : « تلف ».
(7) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 227 : « حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ؛ لأنّه تعارض ، ولا بإقرار الشهود في حقّ الغير. والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيراً ».
(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 259 ، ح 686 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 1042 ، ح 16648 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 327 ، ح 33855.
(9) في حاشية « جت » والتهذيب : « الراجع ». وفي « بف » : « إن كان الرابع قال ».
(10) في الكافي ، ح 14437 والوسائل ، ج 25 : « وهمت ».
(11) في « ل ، بن » والوسائل ، ج 27 : « واغرم ».
(12) الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح 14437. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 691 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1162 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3305 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 852 ، ح 16272 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33858 ؛ وج 29 ، ص 128 ، ح 35317.




