6 بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ (1)
14491 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ (2) بِشَهَادَةِ (3) زُورٍ (4) عَلى مَالِ (5) رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ (6) إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ (7) مَكَانَهُ صَكّاً (8) إِلَى (9) النَّارِ ». (10)
14492 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « شَاهِدُ الزُّورِ لَاتَزُولُ قَدَمَاهُ حَتّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ ». (11)
__________________
(1) في « ك » : « الزور ».
(2) في « ن » : « شهد ».
(3) في الفقيه والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والاختصاص : « شهادة ».
(4) في « ك » وحاشية « م » : « الزور ».
(5) في الفقيه والأمالي للصدوق والاختصاص : « مال ».
(6) في الفقيه : « ليقطع ماله ». وفي الاختصاص : « ليقطع حقّه ».
(7) في « ن ، بف » والأمالي للصدوق والاختصاص : « له ».
(8) في « ك » : « دكّاً ». والصكّ : الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير ، وهو فارسى معرّب ، ويقال له بالفارسيّة : « چك » و « قباله » و « برات ». وقال أبو منصور : « الصكّ : الذي يكتب للعهدة ، معرّب أصله : حكّ ». راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 457 ؛ المصباح المنير ، ص 345 ( صكك ).
(9) في حاشية « بح » : « من ».
(10) ثواب الأعمال ، ص 268 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن رجل ؛ الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 3 ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن صالح بن ميثم. الفقيه ، ج 3 ، ص 61 ، ح 3338 ، معلّقاً عن صالح بن ميثم. الاختصاص ، ص 25 ، مرسلاً الوافي ، ج 16 ، ص 1041 ، ح 16644 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33847.
(11) الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 268 ، ح 1 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. قرب الإسناد ، ص 85 ، ح 278 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 262 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1041 ، ح 16645 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33846.




