مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 782

13733 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « عَلَيْهِ الْجَلْدُ (1) ، وَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ (2) تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ (3) ، وَتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ ، وَكَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ (4) إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ (5) بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ (6) دَقِيقٍ (7) ». (8)

13734 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ (9) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (10)

__________________

ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكناً في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ». الشرائع ، ج 4 ، ص 934.

(13) التهذيب ، ج 10 ، ص 20 ، ح 61 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، صدر ح 5028 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : « وعليها ضرب مائة جلدة ». التهذيب ، ج 7 ، ص 487 ، ضمن ح 1958 ، بسند آخر ، إلى قوله : « عليها حدّ الزاني غير المحصن » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15127 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 126 ، ح 34385.

(1) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « الحدّ ».

(2) في الوسائل : « قد ».

(3) في حاشية « بف » والتهذيب والاستبصار : « بعلم » بدل « بغير علم ».

(4) في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لم يقدّم ».

(5) في « م » : « أن تصدّق ».

(6) في « بف » : « أصواع ».

(7) في المرآة : « حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش ، أو على ما إذا ظنّ أنّ لها زوجاً ، واحتمل الشيخ أن يكون متّهماً في دعوى التزويج ».

وفي الوافي : « في نسخ التهذيب : « قد تقدّم بعلم » من دون لفظة « غير » لكن سياق الكلام يأبى العلم. وما في الكافي أشدّ إشكالاً ؛ إذ لا وجه لحدّ الجاهل إلاّ أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية ».

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 62 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 209 ، ح 781 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4637 ، معلّقاً عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 481 ، ح 1934 ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما من قوله : « وكفّارته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 313 ، ح 15130 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 127 ، ذيل ح 34387.

(9) في « بف » : « سألته ».

(10) في « ك‍ » : « فزوّجت ».

الصفحة 56 من 782