عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ » وَقَالَ : « إِذَا أُشْهِدَ (1) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ ». (2)
14482 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (3) ». (4)
14483 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ (5) ، فَلْيَشْهَدْ (6) ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ (7) ». (8)
14484 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
(1) في « ك ، ل ، م ، ن » : « شهد ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 679 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16620 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33828.
(3) في الوافي : « لم يشهد » بدل « سكت ».
(4) النوادر للأشعري ، ص 160 ، ضمن ح 411 ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16619 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33829.
(5) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ ».
(6) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فيشهد ».
(7) في « بف » : « لم يشهد » بدل « سكت إلاّ إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد ».
(8) الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16619 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33830.




