مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 559 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ » وَقَالَ : « إِذَا أُشْهِدَ (1) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ ». (2) ‌

14482 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (3) ». (4)

14483 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ (5) ، فَلْيَشْهَدْ (6) ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ (7) ». (8)

14484 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

__________________

(1) في « ك‍ ، ل ، م ، ن » : « شهد ».

(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 679 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16620 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33828.

(3) في الوافي : « لم يشهد » بدل « سكت ».

(4) النوادر للأشعري ، ص 160 ، ضمن ح 411 ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16619 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33829.

(5) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ ».

(6) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فيشهد ».

(7) في « بف » : « لم يشهد » بدل « سكت إلاّ إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد ».

(8) الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16619 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33830.

الصفحة 559 من 782