مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 554 من 782

سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) (1) فَقَالَ (2) : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ (3) يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ (4) ». (5)

14473 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (7) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا (8) أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ ». (9)

__________________

(1) البقرة (2) : 282.

(2) في « م ، بن » : « قال ».

(3) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « بف » : « لشهادة » بدل « إلى شهادة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلى الشهادة ».

(4) في « بح » : + « عليها ». وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 219 : «( إِذَا مَا دُعُوا ) قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحمّلها ، ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلّت الروايات الكثيرة ، فيدلّ على وجوب التحمّل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمّل مؤونة السفر ، والله يعلم ».

(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 753 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 155 ، ح 522 ، عن يزيد بن اسامّه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 260 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1021 ، ح 16603 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 310 ، ذيل ح 33809.

(6) تقدّم في الكافي ، ذيل ح 13637 ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل وأنّ‌الواسطة بينهما ساقطة.

ويؤكِّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 751 ، عن الحسين بن سعيد وهو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح.

(7) في « ع ، ك‍ ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + « قال ».

(8) في « ن » : « عليها ».

(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 751 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 156 ، ح 524 ، عن أبي الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1021 ، ح 16604 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 309 ، ذيل ح 33806.

الصفحة 554 من 782