الْمَدْيُونُ ، فَقَبَضَ رُوحَهُ (1) ». (2)
14471 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا عُرِضَ عَلى آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلى دَاوُدَ ، فَأَعْجَبَهُ ، فَزَادَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ».
قَالَ : « وَنَزَلَ عَلَيْهِ (3) جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكّاً بِالْخَمْسِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ (4) عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ : قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي خَمْسُونَ سَنَةً ، قَالَ : فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟ » قَالَ : « فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا أَوْ أَنْكَرَهَا ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ عليهما السّلام ، فَشَهِدَا (5) عَلَيْهِ ، وَقَبَضَهُ (6) مَلَكُ الْمَوْتِ ».
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كَانَ (7) أَوَّلَ صَكٍّ كُتِبَ فِي الدُّنْيَا ». (8)
2 بَابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى الشَّهَادَةِ (9)
14472 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 217 : « في هذا الخبر إشكال من وجهين : أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضيّة في المدّة التي وهبها ، ففي بعضها ستّون ، وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون. وثانيهما : مخالفته لُاصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياء عليهم السّلام ، وإن قلنا بعدمه ، فيلزم الإنكار والجحد مع العلم ، وهو أشكل ، إلاّ أن يقال : إنّه عليهالسلام لم ينسه ولم يجحده ، وإنّما سأل ورجا أنّ يكون له ما قرّر له أوّلاً من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوّزه الصدوق عليهم عليهم السّلام. ولا يبعد حمله على التقيّة لاشتهار هذه القصّة بين العامّة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم ».
(2) الوافي ، ج 16 ، ص 1123 ، ح 16776 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 258 ، ح 1 ؛ وج 47 ، ص 222 ، ح 10.
(3) في « بف » : « عليه ».
(4) في « بف » والوافي والبحار : « نزل ».
(5) في البحار : « وشهدا ».
(6) في البحار : « فقبضه ».
(7) في البحار : « وكان ».
(8) الوافي ، ج 16 ، ص 1124 ، 16777 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 8 ، ح 18.
(9) في « ن » : « للشهادة ».




