13732 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ (1) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ (2) فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا (3) الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ (4) عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ (5) بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (6) وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ (7) ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ (8) ذلِكَ مِنْهَا (9) بِجَهَالَةٍ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟
قَالَ (10) : فَقَالَ : « إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً (11) لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ (12) ». (13)
__________________
(1) ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، ح 5028 عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي. وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [ الخرّاز ] بين ابن محبوب ويزيد الكناسي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 292 وص 298.
(2) في « بح » : « تزوّجت ».
(3) في « بف » : « عليها ».
(4) في « بف » : « قال ».
(5) في « ن ، بف ، بن » والتهذيب : « من ».
(6) في « ع ، ن ، بف ، جد » : « الأشهر ».
(7) في « جد » : « الأيّام ».
(8) في « جت » : « كانت ». وفي « بح » : + « بعد ».
(9) في « ك » : « فيها ».
(10) في « بف » والتهذيب : « قال ».
(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « العدّة ».
(12) قال المحقّق الحلّي : « لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان. ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّاً ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة. ولو جهل فلا حدّ. ولو كان أحدهما عالماً حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل ، ولو




