مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 548 من 782

فَقَالَ : « أَكُنْتَ (1) تَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ (2) إِذْ ذَاكَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : لَا.

فَقَالَ لِي (3) : « مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ (4) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ. (5) ‌

14467 / 19. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ (6) ، فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ (7) ». (8)

14468 / 20. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (9) ». (10)‌

__________________

(1) في « ك‍ ، بف » : « أن كنت ». وفي الوافي : « كنت » من دون همزه الاستفهام.

(2) في « ن » : « لأمر ».

(3) في الوافي : « لي ».

(4) في المرآة : « يدلّ الخبر على أنّ الإيمان يجبّ ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب ».

(5) الوافي ، ج 5 ، ص 1102 ، ح 3650 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 273 ، ح 35605.

(6) في الوافي والتهذيب : + « فمات ». وفي الجعفريّات : + « شي‌ء فمات ».

(7) في المرآة : « لعلّ المراد أنّ سراية القصاص غير مضمون على أحد ؛ لأنّه وقع بحكم القرآن ، فكأنّه قتيل القرآن ، وعليه الفتوى. ويحتمل أن يكون المعنى أنّ من قتل قصاصاً فكأنّ القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه. أو الغرض رفع الحرج عمّن فعل ذلك بأنّه لم يفعل حقيقة ، بل القرآن فعله ».

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 279 ، ح 1090 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 133 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 16 ، ص 811 ، ح 16161 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 64 ، ح 35158.

(9) قال ابن الأثير : « فيه : جرح العجماء جبار. الجُبار : الهدر. والعجماء : الدابّة. ومنه الحديث : السائمة جبار ، أي الدابّة المرسلة في رعيها ». النهاية ، ج 1 ، ص 236 ( جبر ).

وقال : « وفيه : البئر جُبار ، أي هدر. وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقّيها ويخرج شيئاً وقع فيها فيموت ». النهاية ، ج 1 ، ص 89 ( بأد ).

وقال الجوهري : « الجبار : الهدر. يقال : ذهب دمه جُباراً. وفي الحديث : المعدن جُبار ، أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك ، لم يؤخذ به مستأجره ». الصحاح ، ج 2 ، ص 608 ( جبر ).

وفي المرآة : « أقول : لعلّ المعنى أنّ الدابّة في الرعي إذا جنت فلا شي‌ء على مالكها ، وكذا الدابّة التي انفلتت

الصفحة 548 من 782