مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 519 من 782

وَرَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ، وَيُجْلَدُ (1) الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ ، رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ ».

وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقُطِعَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَالَ (3) : وَهَمْتُ فِي هذَا ، وَلكِنْ كَانَ غَيْرَهُ : « يُلْزَمُ (4) نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ (5) ، وَلَا تُقْبَلُ (6) شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ ؛ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَقَالَا : وَهَمْنَا ، بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً ، أُلْزِمَا (7) دِيَةَ الْيَدِ ، وَلَا تُقْبَلُ (8) شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ ؛ وَإِنْ قَالَا : إِنَّا تَعَمَّدْنَا ، قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ ، وَيَرُدُّ (9) الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ (10) عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ (11) ؛ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ : لَا أَرْضى ، أَوْ تُقْطَعَ (12) أَيْدِيهِمَا مَعاً ، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ ، فَتُقْسَمُ (13) بَيْنَهُمَا ، وَتُقْطَعُ (14) أَيْدِيهِمَا ». (15)

__________________

(1) في « ل » : « وتجلد ».

(2) في « م ، بح ، بف ، جد » : + « جلدة ».

(3) في « م » والتهذيب : « فقال ».

(4) في « بح ، بف ، جد » والتهذيب : « يلزمه ».

(5) في « جد » وحاشية « م » : « الدية » بدل « دية اليد ».

(6) في « ك‍ ، ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».

(7) في « بف » والتهذيب : « يلزمان ».

(8) في « ك‍ ، ن ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».

(9) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ويؤدّي ».

(10) في المرآة : « لعلّ الحكم بربع دية الرجل محمول على التقيّة ؛ لأنّهم يقطعون من الزند ، وأمّا على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع ، ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية. ويمكن أن يكون محمولاً على ما إذا شهدوا عند المخالفين ، فقطعوا من الزند ، والله يعلم ».

(11) في « جت » : « الثاني » بدل « المقطوع اليد ».

(12) في « ن ، بح ، بف » : « أو يقطع ». وفي الوافي : « أو » في قوله : « أو تقطع أيديهما » بمعنى « إلى أن ».

(13) في « ن » : « فيقسم ». وفي التهذيب : « تنقسم ».

(14) في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ويقطع ».

(15) التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1161 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 851 ، ح 16271 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 129 ، ح 35319 ، إلى قوله : « ثمّ يقتلهم الإمام » ؛ وفيه ، ص 181 ، ح 35416 ، من قوله : « وقال في رجلين شهدا ».

الصفحة 519 من 782