قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ (1) ». (2)
14438 / 3. ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ؟
قَالَ : فَقَالَ (4) : « يُقْتَلُ (5) الرَّابِعُ (6) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ». (7)
14439 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنى ، فَرُجِمَ (8) ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَالُوا : قَدْ وَهَمْنَا : « يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا : إِنَّا (9) تَعَمَّدْنَا ، قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ،
__________________
(1) في المرآة : « لعلّه على المشهور الحدّ فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا ردّ الوليّ عليه ثلاثة أرباع الدية ».
(2) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح 14497. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 691 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1162 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3305 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 852 ، ح 16272 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33858 ؛ وج 29 ، ص 128 ، ح 35317.
(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(4) في « بن » : « فقال ».
(5) في « ن » : « فيقتل ».
(6) في الوافي والتهذيب : « الراجع ».
(7) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح 14498. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 690 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1160 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 851 ، ح 16269 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 329 ، ح 33859.
(8) في « ن » : « ثمّ رجم ».
(9) في « ع ، ل » والوسائل : « إنّما ». وفي « بف » والتهذيب : « إنّا ».




