52 بَابُ الْعَاقِلَةِ (1)
14431 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ (2) بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ (3) ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ، رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى سَيِّدِهِ » قَالَ : « وَهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (4) ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ ». (5)
14432 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ (7) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :
__________________
(1) قال ابن الأثير : « العقل : هو الدية ، وأصله : أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي سدّها في عقلها ليسلّمها إليهم ويقبضوها منه ، فسمّيت الدية عقلاً بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذهب والفضّة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وهي صفة جماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة ». النهاية ، ج 3 ، ص 278 ( عقل ).
وقال الشهيد الثاني : « العاقلة التي تحمل دية الخطأ سمّيت بذلك إمّا من العقل وهو الشدّ ومنه سمّي الحبل عقالاً ؛ لأنّها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول المستحقّ للدية ، أو لتحمّلهم العقل وهو الدية ، وسمّيت الدية بذلك لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول ، أو من العقل وهو المنع ؛ لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليّة ثمّ منعت عنه في الإسلام بالمال ». الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 307 308.
(2) في الوسائل : + « فيما ».
(3) في « بح » : « جراحة أو قتل ».
(4) في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « للإمام ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 674 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ علل الشرائع ، ص 541 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 141 ، ح 5309 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة ... ، ح 11133 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 الوافي ، ج 16 ، ص 860 ، ح 16294 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 391 ، ح 35841.
(6) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(7) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » وحاشية « م ، بح ، جد » والوسائل : « عن أبيه ».




