12 بَابٌ فِي (1) أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
13726 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (3) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الزَّانِي إِذَا زَنى (4) جُلِدَ (5) ثَلَاثاً ، وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ » يَعْنِي إِذَا (6) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (7) (8)
13727 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (9) الْحَدُّ (10) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ (11) ». (12)
__________________
(1) في « ك » : « في ».
(2) في الوسائل ، ح 34359 : + « عن أبيه » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 188 و 1271.
(3) في « بف » : « بن عبيد ».
(4) في « ك » : « إذا زنى ».
(5) في « بن » والوسائل : « يجلد ».
(6) في « ل » والوسائل ، ح 34114 : « إذا ».
(7) قال الشهيد الثاني : اختلف [ الأصحاب ] في حكم الحرّ على أقوال : أظهرها وهو الذي اختاره المصنّف قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين وابن إدريس ؛ لصحيحة يونس عن الكاظم عليهالسلام : « أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ». وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلاّمة ... وأغربها أنّه يقتل في الخامسة. ذكره الشيخ في الخلاف ». المسالك ، ج 14 ، ص 371 372.
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 129 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 790 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. النوادر للأشعري ، ص 150 ، ضمن ح 384 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14985 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34114 ؛ وص 116 ، ح 34359.
(9) في « ع ، ل » : « عليها ». وفي « جد » وحاشية « م » : « عليه ». وفي « ن » : « عليهم ».
(10) في « بف » : « الجلد ». وفي الوسائل ، ح 34635 والكافي ، ح 13851 : « الحدود ».
(11) حمله الشيخ على غير حدّ الزنى من شرب الخمر وغيره. انظر : الاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ذيل ح 791.
(12) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 13851. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ،




