مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 505 من 782

قَسَامَةً : خَمْسِينَ رَجُلاً أَقِيدُوهُ (1) بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا (2) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا عِنْدَنَا (3) شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنْ عِنْدِهِ (4) ».

وَقَالَ (5) : « إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ (6) لِكَيْ إِذْا (7) رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ ، حَجَزَهُ (8) مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ، فَكَفَّ (9) عَنْ قَتْلِهِ ، وَإِلاَّ حَلَفَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ قَسَامَةً : خَمْسِينَ (10) رَجُلاً ، مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً ، وَإِلاَّ أُغْرِمُوا (11) الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (12) ». (13)

14424 / 5. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (14) ، عَنْ عُمَرَ (15) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَسَامَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ ، إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَأَتَوْا‌

__________________

من دفع شيئاً بجملته : أعطاه برمّته ». القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1469 1470 ( رمم ).

(1) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل ، ج 29 : « أقيده ». وفي « بف » وحاشية « جت » والتهذيب وعلل الشرائع : « أقده ». وفي « بح » وعلل الشرائع : + « به ».

(2) في « بف » : « قالوا ».

(3) في « ك‍ » : « ما عندنا ».

(4) في الوسائل ، ج 29 : « من عنده ».

(5) في العلل : « ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » بدل « وقال ».

(6) في « ك‍ » : « القسامة » بدون الباء.

(7) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 29 والتهذيب وعلل الشرائع. وفي « ك‍ » والمطبوع : « إذ ».

(8) في « ن ، بح » : « حجره ».

(9) في « ك‍ » وعلل الشرائع : « فكيف ».

(10) في « ن » : « بخمسين ».

(11) في « ك‍ » وحاشية « م » : « اغرم ».

(12) في المرآة : « ظاهر الخبر أنّ مع نكول المدّعى عليه يثبت الدية لا القود ، وحمل على ما إذا ادّعوا الخطأ ».

(13) التهذيب ، ج 10 ، ص 166 ، ح 661 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص 541 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريدة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 767 ، ح 16125 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 152 ، ح 35362 ؛ وفيه ، ج 27 ، ص 223 ، ح 23667 ؛ إلى قوله : « إلاّ في الدم خاصّة ».

(14) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(15) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت » والوسائل : « عمر ».

الصفحة 505 من 782