قَالَ : فَقَالَ : « يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ (1) ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا ».
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فَرَجُلَانِ (2) قَتَلَا رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا (3) ». (4)
47 بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ (5)
وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ
14414 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (6) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ (7) بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) (8)؟
فَقَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (9) ». (10)
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار : « الذين لم يعفوا ».
(2) في الوسائل والتهذيب : « رجلان » بدون الفاء.
(3) في حاشية « بح » : « إلى الذي لم يعف ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 176 ، ح 688 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 263 ، ح 991 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 139 ، ذيل ح 5307 الوافي ، ج 16 ، ص 867 ، ح 16308 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35284 ، إلى قوله : « الدية أخذوا » ؛ وفيه ، ص 115 ، ح 35287 ، من قوله : « قال عبد الرحمن ».
(5) في « ل » : « على القاتل بالدية » بدل « بالدية على القاتل ».
(6) في « بف » : « بن عثمان ».
(7) في المرآة : « قوله : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ ) أي من تصدّق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقاً ، فالتصدّق كفّارة للمتصدّقيكفّر الله به ذنوبه ».
(8) المائدة (5) : 45.
(9) في الفقيه : « على قدر ما عفا عن العمد » بدل « بقدر ما عفا ».
(10) الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5207 ، بسندآخر الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16317 ؛ الوسائل ، ج 29 ،




