عَنْهُمْ (1) بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا ». (2)
14412 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا (3) رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : « إِذَا عَفَا عَنْهُمَا (4) بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا (5) الْقَتْلُ (6) ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ ».
وَقَالَ (7) : « عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ (8) ». (9)
14413 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْآخَرُونَ؟
__________________
(1) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « عنه ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 693 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 989 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 695 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 992 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16315 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 115 ، ح 35288.
(3) في « ك » : « قاتلين ».
(4) في « بف » والاستبصار : « عنه ».
(5) في « بف » والاستبصار « عنه ».
(6) في المرآة : « قوله عليهالسلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده ».
(7) في « م » : « فقال ».
(8) قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : « فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال ».
وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : « أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، والمسألة لا تخلو من إشكال ».
(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 175 ، ح 687 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 263 ، ح 990 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 866 ، ح 16307 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 116 ، ح 35289.




