مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 782

قَالَ فَقَالَ (1) : « لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتّى يُهَاجِرَ » قَالَ : « وَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ».

قُلْتُ : فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَحَظُّهُ (2) مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ (3) إِنْ أُخِذَتْ (4) ». (5)

14410 / 5. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَلَا قَوَدٌ ». (6)

14411 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ ، فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ، وَقَضى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ : يُعْطى (7) بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ ، وَيُرْفَعُ (8)

__________________

(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : « قال : فقال ». وفي الوسائل والفقيه‌والتهذيب ، ج 9 : « فقال ».

(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 9. وفي « بف » والمطبوع : « حظّه » بدون الواو. وفي الوافي والتهذيب ، ج 9 : « وله حظّه » بدل « وحظّه ».

(3) في الفقيه والتهذيب ، ج 9 : + « المقتول ».

(4) في الفقيه والتهذيب ، ج 9 : + « الدية ». وفي المرآة : « لم أر من قال بمضمونه ».

(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5687 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 376 ، ح 1345 ؛ وج 10 ، ص 176 ، ح 691 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 868 ، ح 16312 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 42 ، ذيل ح 32448 ؛ وج 29 ، ص 117 ، ح 35292.

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 692 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 988 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 9 ، ص 397 ، ح 1418 ، بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 77 ، 78 الوافي ، ج 16 ، ص 868 ، ح 16313 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 118 ، ح 35294.

(7) في الوافي : « فتعطى ».

(8) في « بف » : والتهذيب « ويدفع ».

الصفحة 495 من 782