السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ : حَقَّ (1) الْأَبِ الَّذِي عَفَا (2) ، وَلْيَقْتُلْهُ (3) ». (4)
14408 / 3. ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ (6) الْكِبَارُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ (7) الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ ، فَإِذَا (8) كَبِرَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ (9) مِنَ الدِّيَةِ (10) ». (11)
14409 / 4. ابْنُ مَحْبُوبٍ (12) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ (13) : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ (14) وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ، أَلَهُ (15) ذلِكَ؟
__________________
(1) في « جت » : « عن ».
(2) في التهذيب : + « عنه ».
(3) في « جت » : « ويقتله ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 175 ، ح 686 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 993 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 138 ، ح 5306 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 866 ، ح 16306 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35282.
(5) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(6) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أولاده ».
(7) في « ن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « الأولاد ».
(8) في « ن » : « وإذا ».
(9) في الفقيه : « حقّهم ».
(10) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 179 : « ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامّة. ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنّه يمكن حمله على غير العمد ».
(11) الفقيه ، ج 4 ، ص 139 ، ح 5307 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 176 ، ح 689 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 995 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 866 ، ح 16307 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 114 ، ح 35285.
(12) السند معلّق كسابقه.
(13) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « لم يهاجر » بدون الواو.
(14) في « جت » : « المهاجر ». وفي « ن » : « مهاجري ».
(15) في « ن » : « له » بدون همزة الاستفهام.




