اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (1)
46 بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ (2)
أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَبَعْضٌ (3) يُرِيدُ الْقَتْلَ
14406 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ ، وَرَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ ». (4)
14407 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ (5) وَلَهُ أُمٌّ وَأَبٌ (6) وَابْنٌ ، فَقَالَ الِابْنُ : أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي ، وَقَالَ الْأَبُ : أَنَا (7) أَعْفُو ، وَقَالَتِ الْأُمُّ : أَنَا (8) أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ؟
قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ ، وَيُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ
__________________
(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 205 ، ح 806 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 277 ، ح 1051 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 836 ، ح 16238 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 149 ، ح 35355.
(2) في « ن » : « أحدهما ».
(3) في « بح » : « وبعضهم ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 694 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 994 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن علّي بن حديد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 4 ، ص 138 ، ح 5305 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 865 ، ح 16304 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35283.
(5) في الاستبصار : « قتلته امرأة ».
(6) في « بف » والوافي : « أب وامّ ».
(7) في « بن » والوسائل : + « اريد أن ».
(8) في « بف » : « إنّي ».




