بَيْتِ الْمَالِ ». (1)
44 بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
14402 / 1. عَلِيٌّ (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ (3) بَيِّنَةٌ عَلى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ (4) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ (5) ». (6)
14403 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (7) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ، فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ ، أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ (8) ، أَوْ عَلى (9) بَابِ دَارِ قَوْمٍ ، فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُهُ (10) ». (11)
_______________س___
(1) الوافي ، ج 16 ، ص 836 ، ح 16235 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 146 ، ح 35349.
(2) في « م ، بح ، جد » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(3) في « بف » والوافي : « ولم يوجد ».
(4) في « بف » : + « فإن لم يوجد بيّنة ».
(5) في المرآة : « لعلّه محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة ».
(6) راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 205 ، ح 807 ؛ وص 206 ، ح 811 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 278 ، ح 1052 و 1053 الوافي ، ج 16 ، ص 38 ، ح 16243 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 148 ، ح 35353.
(7) في « بف » : « أنّه ».
(8) في « ع » : « قبيل ».
(9) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وعلى ». وفي « بف » : « على » بدون « أو ».
(10) في الفقيه : « قال : ليس عليهم قود ، ولا يطلّ دمه ، عليهم الدية ». وفي الوافي والتهذيب : « ولا يطلّ دمه » بدل « ولا يبطل دمه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يبطل دمه ، لعلّه متعلّق بالشقّ الأخير ، إلاّ أن يحمل الأوّل على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له ، فتدبّر ».
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 205 ، ح 808 ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج 4 ، ص 99 ، ح 5177 ، بسند آخر عن




