مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 782

الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ.

قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : « أَيُّهُمَا (1) مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ » فَقَالُوا (2) : إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا (3).

قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ (4) ، فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ (5) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ (6) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ (7) الْمَيِّتَةِ (8) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ (9) مِنِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ (10) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ (11) الْبَاقِيَ.

قَالَ (12) : ثُمَّ وَرَّثَ (13) الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (14) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (15) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ (16).

قَالَ (17) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ. (18)

__________________

(1) في « ع ، ل ، م ، جد » : « أيّهم ».

(2) في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : « فقيل ».

(3) في « بف » : « قبل ».

(4) في « بح » : « الميّت ».

(5) في الوسائل : « من ابنه ».

(6) في الفقيه : + « الميتة ».

(7) في الوسائل : « المرأة ».

(8) في « بف » : « الميّتة ». وفي البحار : « الزوج أيضاً من المرأة » بدل « الزوج من امرأته الميّتة ».

(9) في الوسائل والفقيه : « التي ورثتها » بدل « الذي ورثتة ».

(10) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : « الميّت ».

(11) في « ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج 10 : « الميّتة ». وفي الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : « المرأة الميته ».

(12) في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : « قال ».

(13) في « بف » : « وورّث ». بدل « ثمّ ورّث ».

(14) في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : « امرأته ».

(15) في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب : + « وورث قرابة المرأة الميّتة [ التهذيب ، ج 10 : « الميّتة » ] نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».

(16) في الفقيه : + « وورث قرابة الميّت الباقي ».

(17) في « عن ، ل ، ن ، جت » : « قال ».

(18) الكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ... ، ح 13514 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد

الصفحة 488 من 782