مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 782

14392 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً ، فَدَفَعَهَا (1) بَعِيرٌ ، فَخَرَمَ أَنْفَهَا ، فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذلِكِ (2) ». (3)

14393 / 13. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ (4) صَاحِبَهُ ، فَإِذَا (5) ثَنّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ ». (6)

__________________

المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين. قوله عليه‌السلام : « إلاّ أن يضربها ». الاستثناء منقطع ، أي يضمن الضارب حينئذٍ ».

(12) التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 894 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1081 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5353 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 224 ، ح 880 [ وفيه مع زيادة في آخره ] ؛ وص 226 ، ح 890 ؛ وقرب الإسناد ، ص 147 ، ح 531 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 842 ، ح 16251 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35553.

(1) في « بن » والوسائل : « فنفحها ».

(2) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ليس عليك ذلك ، الخطاب للمرأة أي نذرت أمراً لم يكن عليك لازماً ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنّما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 896 ، معلّقاً عن يونس. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 313 ، ح 1162 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 40 ، ح 59 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 849 ، ح 16268 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 259 ، ح 35579.

(4) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم يضمّن ، إذ في أوّل الأمر لم يكن عالماً باغتلامه ، فيكون معذوراً ، بخلاف الثاني ، فلا يخالف المشهور ».

(5) في « جد » : « وإذا ».

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 892 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 846 ، ح 16262 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 251 ، ح 35563.

الصفحة 485 من 782