عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ (2) ، فَوَطِئَتْ رَجُلاً ، قَالَ (3) : « الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ (4) ». (5)
14385 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ (6) ، فَوَثَبَ كَلْبٌ (7) عَلَيْهِ (8) فِي الدَّارِ ، فَعَقَرَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُعِيَ ، فَعَلى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ ؛ وَإِنْ كَانَ (9) لَمْ يُدْعَ ، فَدَخَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ (10) ». (11)
14386 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ التَّمِيمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما السّلام : « أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَرُفِعَ
__________________
(1) في « بح » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».
(2) في « ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « دابّته ».
(3) في حاشية « جت » والفقيه ، ح 5349 والتهذيب : « فقال ».
(4) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 169 : « القول بضمان المولى مطلقاً للشيخ وأتباعه مستنداً إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل ، فإنّ جنايته تتعلّق برقبته ».
(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 128 ، ح 5273 ؛ وص 155 ، ح 5349 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 893 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 844 ، ح 16257 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 253 ، ح 35568.
(6) في التهذيب : « قوم ».
(7) في « بف ، جد » : « كلبه ». وفي التهذيب : « كلبهم ».
(8) في الوسائل : « عليه كلب » بدل « كلب عليه ».
(9) في « بف » والتهذيب : « كان ».
(10) قال الشهيد الثاني : « إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضراً في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه ». المسالك ، ج 15 ، ص 378.
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 228 ، ح 899 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 849 ، ح 16267 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 254 ، ح 35570.




