مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 477 من 782

14380 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً ، أَوْ كَنِيفاً (1) ، أَوْ أَوْتَدَ (2) وَتِداً ، أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً (3) فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَ شَيْئاً ، فَعَطِبَ ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ». (4)

42 بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَمَا لَاضَمَانَ فِيهِ مِنْ (5) ذلِكَ (6)

14381 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (8) قَالَ : « بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ (9) مُرْسَلَةً (10) ». (11)

__________________

الوسائل ، ج 29 ، ص 241 ، ذيل ح 35539.

(1) في « ن » : « أوكنيفاً ».

(2) في « بف » والفقيه : « أو وتد ».

(3) في « بن » والوسائل : « شيئاً ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 908 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5343 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 16 ، ص 823 ، ح 16196 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 245 ، ح 35547.

(5) في « جد » : « عن ».

(6) في « ن » : « ذاك ».

(7) في الوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح 187 و 1271 ، فلاحظ.

(8) في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح 927 والاستبصار : « أنّه ».

(9) في « ك‍ » : + « عليه ».

(10) في التهذيب ، ح 885 : « مادامت مرسلة ».

وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 168 : « المشهور بين الأصحاب أنّ راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكّن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه اقتصاراً على مورد النصّ ، والأكثر على الأوّل. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن. ولو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقاً ، والقائد يضمن جناية يديها. وفي رأسها ما مرّ من الخلاف ».

(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 885 ؛ وص 234 ، ح 927 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 286 ، ح 1082 ، معلّقاً عن

الصفحة 477 من 782