14361 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (1) ، وَفِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً (2) ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ، ثُمَّ (3) هِيَ دِيَتُهُ (4) حَتّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا (5) اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ (6) ». (7)
14362 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ؟
فَقَالَ : « عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً ».
فَقُلْتُ (9) : يَضْرِبُهَا (10) ، فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ؟
__________________
الصاغانيّة للمفيد ، ص 111 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص 119 الوافي ، ج 16 ، ص 749 ، ح 16095 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 313 ، ح 35675.
(1) في « ع ، ل » : « ديناراً ».
(2) في « بف » : « وفي العلقة أربعون إلى ثمانون ديناراً ».
(3) في « ن » : « ثمّ ».
(4) في « بف » والفقيه والاستبصار : « مائة ». وفي التهذيب : « مائة دينار ».
(5) في « بف » والتهذيب : « قال وإذا » بدل « فإذا ».
(6) في المرآة : « ظاهره موافق لمذاهب العامّة حيث ذهبوا إلى أنّ الجنين مالم يولد حيّاً ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 1100 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 1122 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 89 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 744 ، ح 16092 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 313 ، ح 35676.
(8) هكذا في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك ، ل ، م » والبحار والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 ، فلاحظ.
(9) في « بف ، جد » والوافي : « قلت ».
(10) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب والبحار : « فيضربها ».




