فَانْصَرَفَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ هُوَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهالسلام ، فَأَخَذَ (1) حَجَراً ، فَكَبَّرَ (2) ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عليهالسلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ عليهالسلام ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ.
فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَاتُغَسِّلُهُ؟
فَقَالَ : « قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَقَدْ (3) صَبَرَ عَلى أَمْرٍ عَظِيمٍ (4) ». (5)
10 بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا
13714 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا؟
قَالَ : « يُقْتَلُ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (6)
__________________
(1) في البحار : « وأخذ ».
(2) في « بن » : « وكبّر ».
(3) في « م ، بف ، جت ، جد » : « ولقد ».
(4) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليهالسلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه ».
(5) تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 96 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 272 ، ح 15041 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34155 ، إلى قوله : « أفضل من إقامتي عليه الحدّ » ملخّصاً ؛ وفيه ، ص 105 ، ح 34328 ملخّصاً ؛ البحار ، ج 40 ، ص 292 ، ح 48.
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 47 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5042 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15075 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 320 ، ح 25723 ؛ وج 28 ، ص 108 ، ح 34334.




