مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 782

مَاتَ (1) فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ (2) ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهَا ، فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ (3) ». (4)

14358 / 6. ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً (6) وَهِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا (7) ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَظْماً (8) قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، وَشُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ (9) تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ جَنِيناً ، عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ ».

قُلْتُ : فَهِيَ لَاتَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ». (10)

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 157 : « قوله عليه‌السلام : إن كان مات ، ظاهره أنّ الجنين مع ولوج الروح أيضاً فيه ذلك ، ومن هذه الجهة أيضاً خلاف المشهور ، لكن قال به ابن الجنيد ».

(2) في الفقيه والتهذيب ، ح 1116 : « الأمة ».

(3) في الفقيه : « الأمة ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 152 ، ح 607 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم الأزدي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 146 ، ح 5322 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 288 ، ح 1116 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 757 ، ح 16110 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 322 ، ح 35693.

(5) السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(6) في الوافي : + « عمداً ».

(7) في الوافي : + « ولم يعلم بذلك زوجها ».

(8) في الوافي والفقيه ، ح 5321 والتهذيب ، ح 1113 والاستبصار : « له عظم » بدل « عظماً ».

(9) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه ، ح 5321 والاستبصار : « دية ».

وفي المرآة : « ديته تسلّمها ، أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح ، والأربعون محمولة على العلقة ، والخبر يؤيّد مذهب التخيير ».

(10) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13527 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد

الصفحة 458 من 782