دِينَارٍ (1) ، وَفِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ (2) ، وَفِي صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (3) ، وَفِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي ظُفُرِهِ (4) ثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ (5) الرِّجْلِ (6) ؛ وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (7) ، وَدِيَةُ (8) قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ (9) الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ (10) كُلِّ (11) قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ (12) ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (13) قَصَبَةِ كُلِّ (14) إِصْبَعٍ (15) مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ (16) عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا (17) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (18) نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (19) قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (20) ،
__________________
(1) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « دينار ».
(2) في « ن ، بح » : + « دينار ».
(3) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « دينار ».
(4) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وفي ظفره ، لم يقل به أحد. وفي الفقيه أسقطها ، وفي التهذيب كما هنا ».
(5) في « ع ، ل ، بن » : « دية ».
(6) في الفقيه : « وفي ظفره ثلاثون ديناراً ، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ».
(7) في « بف » : « وثلث دينار ».
(8) في « ك » : « وفي دية ».
(9) في « ع ، ك ، بن » والوسائل : « الأصابع ».
(10) في الفقيه والتهذيب : + « كسر ».
(11) في « ك » : + « إصبع ».
(12) في الفقيه : « وثلث » بدل « وثلثا دينار ».
(13) في « بف » : « موضحتها ».
(14) في « م ، ك ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « كلّ قصبة » بدل « قصبة كلّ ».
(15) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « إصبع ».
(16) في « بف » : + « كلّ ».
(17) في الفقيه والتهذيب : « وثلث ».
(18) في « ن » : « قصبة كلّ إصبع إلى دينار ودية ».
(19) في « ك » : « صدعها ثلاثة عشر إلى دينار ودية ».
(20) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « ودية كسر كلّ مفصل إلى قوله وثلث دينار » كذا في نسخ الكتاب والفقيه والتهذيب. والصواب : ثلثا دينار كما مرّ آنفاً ، وفي أصابع الكفّ أيضاً ».




