وَسِتُّونَ دِينَاراً (1) ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً (2) ».
( الرُّكْبَةُ ) (3) :
« وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (4) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ (5) وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (6) مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا (7) خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً (8) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ (9) فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا (10) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ».
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليهالسلام : مائة وستّون ديناراً ، كذا فيما عندنا من النسخ ، وهو تصحيف ظاهر. وفي الفقيهوالتهذيب خمسون ديناراً. وهو الصواب ».
(2) في « ك » : « مائة دينار » بدل « مائة وستّون ديناراً ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « خمسون ديناراً » بدل « مائة وستّون ديناراً ».
(3) في « جد » وحاشية « م » : « باب الركبة ».
(4) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
(5) في الوسائل : + « وستّة ».
(6) في المرآة : « وفي الركبة » أي في كلتيهما. قوله عليهالسلام : « ودية نقل عظامها » أي في كلّ واحدة منهما. قوله عليهالسلام : « وفي نفوذها » خلاف ما مرّ في النافذة كما عرفت والمراد النافذة فيهما معاً كما هو الظاهر ويمكن حمله على أنّ المراد أنّ النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنّه بعيد ».
(7) في « بف » وحاشية « بح » : + « ربع دية كسرها ».
(8) في « ع ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « وفي قرحة فيها إلى خمسون ديناراً ».
(9) في « ن » : « وعثمت ».
(10) في الوسائل : « فديتها ».




