مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 446 من 782

فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ » (1).

( الْوَرِكُ ) (2) :

« وَفِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ (3) فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (4) : مِائَتَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ (5) وَسِتُّونَ دِينَاراً : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ؛ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا (6) لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً (7) ؛ فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ».

( الْفَخِذُ ) (8) :

وَفِي الْفَخِذِ (9) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (10) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ (11) وَثَلَاثَةٌ (12) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَدِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ (13) أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ‌

__________________

(1) في « جد » : « وثلث دينار فإن نفذت إلى وثلث دينار ».

(2) في « جد » وحاشية « م » : « باب الورك ».

(3) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأمّا الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأمّا الفكّ والرضّ فالأوفق بما سبق حملها على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفي في الرضّ ؛ لأنّه في حكم الشلل ففيه دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين ».

(4) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(5) في « بف » : + « دينار ».

(6) في « ع ، بن ، جد » والوسائل : « منها ».

(7) في التهذيب : « ثلثا ديتها » بدل « ثلاثون ديناراً ».

(8) في « جد » وحاشية « م » : « باب الفخذ ».

(9) في « ك‍ » : « وفي الفخذ ». وفي المرآة : « الظاهر هنا أيضاً أنّ المراد الفخذان. والعثم يحتمل الأمرين وإن كان‌الأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك ».

(10) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».

(11) في « بف » والتهذيب : + « دينار ».

(12) في « ن » : « وثلاثة ».

(13) في التهذيب : « موضحة العثم » بدل « صدع الفخذ ».

الصفحة 446 من 782