مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 782

دِينَاراً وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ (1) عُشْرِ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ (2) دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (3) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا (4) دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ (5) دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ (6) ، وَفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ (7) فَجُبِرَتْ عَلى (8) غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (9) ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ (10) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ». (11)

__________________

(1) في الفقيه والتهذيب : « ونصف ».

(2) في « ن ، بف ، جت ، جد » : « خمس ».

(3) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، جت ، جد ، بن » والوسائل : « دينار ». وفي الفقيه والتهذيب : « وفي صدعه أربعة دنانير إلى في نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ».

(4) في « بف » : « وثلث ».

(5) في الوسائل : « ثلاث ».

(6) في الفقيه والتهذيب : « وفي نقبه دينار وثلث وفي فكّه دينار وأربعة أخماس دينار » بدل « وفي نقبه ديناران‌وثلثا دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ».

(7) في المرآة : « لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكفّ ومخالفته لما سبق في الأحكام. قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأوّل على مطلق اليد ، وهذا على الراحة. ولا يخفى بعدهما ، ولعلّ فيه تصحيفاً ، لكنّ النسخ متّفقة على هذا ، ولا يخفى أنّ النسبة بين المقادير فيه أيضاً مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكفّ الزائدة أو الشلاّء ».

(8) في « ك‍ » : « من ».

(9) في المرآة : « كان المناسب عشرة دنانير ».

(10) في « بف » : + « نصف دية كسرها ». وفي المرآة : « النصف زائدة على القاعدة ».

(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 300 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج 4 ، ص 83 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 321 ،

الصفحة 443 من 782