دِينَارٍ (1) ، وَدِيَةُ قَصَبِ (2) أَصَابِعِ الْكَفِّ (3) سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (4) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ (5) دِينَارٍ ، فَإِنْ (6) كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ (7) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (8) ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ (9) وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (10) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ.
وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ
__________________
(1) في « ل » : « دينار ». وفي « بف » : « وثلث دينار ».
(2) في « بف » : « ودية » بدل « ودية قصب ». وفي الفقيه : « دية قصب ». وفي التهذيب : « قصب ».
(3) في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب : + « الأربع ».
وفي المرآة : « ودية قصب أصابع » ، أي القصبات التي في الكفّ ، والظاهر أنّ المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهاهنا أكثر ، إلاّ أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلّيّة ، وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ؛ لأنّ في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه. وهذا يؤيّد أنّ في الأوّل تصحيفاً أو تأويلاً ، ويؤيّده ما سيأتي في أصابع الرجلين ».
(4) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « أصابع ».
(5) في التهذيب : « وثلثا ».
(6) في « جت » والفقيه : « وإن ».
(7) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « عظامها ».
(8) في « ع ، ل » : « فإن كان في الكفّ إلى وثلث دينار ».
(9) في الفقيه والتهذيب : « دينار ».
(10) في « ك » : + « وفي صدغه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ».




