مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 782

( السَّاعِدُ ) (1) :

« وَفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ (2) ثُمَّ جُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (3) كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ (4) ، فَدِيَتُهُ (5) خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كُسِرَتْ (6) قَصَبَتَا (7) السَّاعِدِ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ (8) ؛ وَفِي (9) الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ (10) إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ : أَرْبَعُونَ (11) دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (12) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (13) ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا : اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (14) كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ (15) : ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي (16) هِيَ فِيهِ ».

__________________

(1) في « جد » وحاشية « م » : « باب الساعد » بدل « الساعد ».

(2) في « جت » : « انكسر ».

(3) في « بن » : « وإن ».

(4) في « بف » : « ولا عيب فديته إلى من الساعد ».

(5) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ثلث دية النفس إلى من الساعد فديته ».

(6) في « ك‍ ، م ، جت » : « انكسرت ».

(7) في « م ، ن » : « قصبة ».

(8) في الفقيه والتهذيب : « فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد : مائة دينار ».

(9) في « بف » والفقيه والتهذيب : + « أحدهما أيضاً في ».

(10) في « بف » والفقيه والتهذيب : « انصدع ».

(11) في الوسائل : « ثمانون ».

(12) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها ».

(13) في « ك‍ » : « ودية موضحتها ربع دية إلى عشرون ديناراً ».

(14) في « بف » : « وإن ».

(15) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثلث دية الساعد ، المراد به ثلث دية كسره ، لا ثلث نفس دية العضو ».

(16) في « بف ، بن » والتهذيب : « التي ».

الصفحة 439 من 782