أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَقُولُ : إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ ، جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ (1) ». (2)
14345 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ؟ فَقَالَ : « هِيَ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ (3) ». (4)
14346 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا (5) سَنَةً ، فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ وَاسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا (6) ». (7)
__________________
(1) قال الشيخ الطوسي بعد ذكره هذه الرواية : « فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ذيل الحديث 1096.
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1009 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1096 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 712 ، ح 16029 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35657.
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « في الدية سواء ». وقال الشيخ الطوسي بعد نقله هذا الحديث وآخر قريب منه : « فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدّمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها ؛ لأنّها هي المتساوية في الدية ، ودية كلّ واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدّمناه ، وإنّما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصّلاً من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز أن تتضادّ الأخبار ». التهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ذيل الحديث 1007.
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1007 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1091 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج 16 ، ص 711 ، ح 16027 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35659.
(5) في « ن » : « فيها ».
(6) في الوسائل : « الدية ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1008 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1095 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5299 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 711 ، ح 16028 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35658.




