مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 782

كَانَتْ رَمْيَةٌ (1) بِنَصْلٍ يَثْبُتُ فِي الْعَظْمِ حَتّى يَنْفُذَ (2) إِلَى الْحَنَكِ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً ، جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا ؛ فَإِنْ (3) كَانَتْ نَاقِبَةٌ (4) وَلَمْ يَنْفُذْ (5) فِيهَا (6) ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ ، فَدِيَةُ (7) شَيْنِهِ مَعَ دِيَةِ مُوضِحَتِهِ (8) ؛ فَإِنْ كَانَ (9) جُرْحاً وَلَمْ يُوضِحْ (10) ، ثُمَّ بَرَأَ وَكَانَ فِي الْخَدَّيْنِ (11) ، فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ (12) ، فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً (13) ؛ فَإِنْ (14) سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ (15) لَحْمٍ وَلَمْ يُوضِحْ (16) وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذلِكَ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ (17) أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ ، وَفِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا (18) الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ (19) وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (20) كَانَتْ نَاقِبَةٌ (21) فِي الرَّأْسِ ، فَتِلْكَ الْمَأْمُومَةُ دِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ‌

__________________

(1) في « بف » : « نافذة ». (2) في « ع ، ل ، بف » : « حتّى تنقذ ».

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 35651. وفي المطبوع : « وإن ».

(4) في « ع ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح 35651 : « ثاقبة ».

(5) في « ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح 35651 : « ولم تنفذ ».

(6) في « بف » : « فيها ». (7) في « جد » : « فديته ».

(8) في الفقيه والتهذيب : « فدية شينها ربع دينة موضحتها ».

(9) في حاشية « جت » : « كانت ».

(10) في الوسائل ، ح 35651 : « لم توضح ».

(11) في الفقيه والتهذيب : + « أثر ».

(12) الصدع : الشقّ والتقطّع. انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 16 ( صدع ).

(13) في المرآة : « كان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلاّ أن يحمل على ما إذا صلح من‌غير عثم ولا عيب ، فإنّ فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أنّ حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأنّ في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرّض له الأصحاب ».

(14) في « ن » : « وإن ».

(15) الجِذمة : القطعة من الحبل وغيره. الصحاح ، ج 5 ، ص 1883 ( جذم ).

(16) في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « ولم توضح ».

(17) في « ن » : « يوضح ».

(18) في الوسائل ، ح 35651 : « منها ».

(19) في الوسائل ، ح 35651 : + « دينار ».

(20) في « م ، بن ، جد » : « وإن ».

(21) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح 35651 : « ثاقبة ». وفي « بف » : « الخدّ وفي موضحة إلى فإن

الصفحة 431 من 782