14337 / 2. وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ ، قَالَ :
عَرَضْتُهُ (1) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (2) : « أَفْتى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَكَتَبَ النَّاسُ فُتْيَاهُ ، وَكَتَبَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلى أُمَرَائِهِ وَرؤُوسِ أَجْنَادِهِ ، فَمِمَّا (3) كَانَ فِيهِ : إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ (4) الْعَيْنِ الْأَعْلى فَشُتِرَ (5) ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ ، فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَتَا (6) دِينَارٍ (7) وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنْ (8) أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ ، فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَتَا دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً (9) ، فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ ».
__________________
عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 10 ، ص 295 ، صدر الحديث الطويل 1148 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وبطرق اخرى أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، صدر الحديث الطويل 5150 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 803 ، ح 16147 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 85 ، ح 33276.
(1) في « ك » : « عرضت ». وفي التهذيب : « عرضت هذه الرواية » بدل « عرضته ».
(2) في « بف » : والتهذيب ، ح 1019 : « فقال ».
(3) في « بف » : « فيما ». وفي « ك » : « فما ».
(4) قال الجوهري : « الشفر بالضمّ : واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهوالهدب ». الصحاح ، ج 2 ، ص 701 ( شفر ).
(5) قال الفيروز آبادي : « الشَّتْر : القطع ... وبالتحريك : الانقطاع وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه ، أو استرخاء أسفله ». القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 581 ( شتر ).
(6) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 1019. وفي سائر النسخ والمطبوع : « مائة ».
(7) في التهذيب : « مائتان » بدل « مائة دينار ».
(8) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » والتهذيب ، ح 1148 : « فإن ».
(9) في « ك » : « وإن اصيب الحاجب إلى وخمسون ديناراً ».




