عَلى عَشْرِ (1) أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ (2) فِيهَا دِيَةٌ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَا حَكَمُ ، الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ (3) أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ ، فَمَا (4) زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَعَشَرَةُ (5) أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ ، فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ (6) ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ (7) شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ». (8)
38 بَابٌ آخَرُ (9)
14336 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛
وَ (10) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالَا :
عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، فَقَالَ : « هُوَ صَحِيحٌ (11) ». (12)
__________________
(1) في « بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاختصاص : « عشرة ».
(2) في « بح » والوافي : « عشر ».
(3) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت » والوافي : « عشر ».
(4) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « ما ».
(5) في « م ، ن ، جت » والوافي : « وعشر ».
(6) في « ع ، ك ، ل » والتهذيب : « وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ».
(7) في الاختصاص : « منها ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 254 ، ح 1004 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص 255 ، مرسلاً عن زيادة بن سوقة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16035 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 345 ، ح 35745.
(9) في « ع ، ل ، جت » : « آخر ».
(10) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن فضّال ».
(11) لم يُذكر متن لهذين السندين كما لا يخفى. والظاهر أنّ هذين السندين والسند الآتي بلا فصل تحت الرقم 2 ، طرق ثلاثة لما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في دية الأعضاء.
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في ح 14317 وما ورد في ذيله ، فلاحظ.
(12) التهذيب ، ج 10 ، ص 285 ، صدر ح 1107 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، صدر ح 1124 ، معلّقاً عن




