مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 782

عَلى عَشْرِ (1) أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ (2) فِيهَا دِيَةٌ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَا حَكَمُ ، الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ (3) أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ ، فَمَا (4) زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَعَشَرَةُ (5) أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ ، فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ (6) ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ (7) شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ». (8)

38 بَابٌ آخَرُ (9)

14336 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛

وَ (10) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالَا :

عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، فَقَالَ : « هُوَ صَحِيحٌ (11) ». (12)

__________________

(1) في « بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاختصاص : « عشرة ».

(2) في « بح » والوافي : « عشر ».

(3) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، جت » والوافي : « عشر ».

(4) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « ما ».

(5) في « م ، ن ، جت » والوافي : « وعشر ».

(6) في « ع ، ك‍ ، ل » والتهذيب : « وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ».

(7) في الاختصاص : « منها ».

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 254 ، ح 1004 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص 255 ، مرسلاً عن زيادة بن سوقة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16035 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 345 ، ح 35745.

(9) في « ع ، ل ، جت » : « آخر ».

(10) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن فضّال ».

(11) لم يُذكر متن لهذين السندين كما لا يخفى. والظاهر أنّ هذين السندين والسند الآتي بلا فصل تحت الرقم 2 ، طرق ثلاثة لما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية الأعضاء.

ويؤكّد ذلك ما تقدّم في ح 14317 وما ورد في ذيله ، فلاحظ.

(12) التهذيب ، ج 10 ، ص 285 ، صدر ح 1107 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، صدر ح 1124 ، معلّقاً عن

الصفحة 426 من 782