14331 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ (1) إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ (2) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ : أَسَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ؟ قَالَ (3) : « نَعَمْ » (4).
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ؟ فَقَالَ : « دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ ». (5)
14332 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ». (6)
__________________
(1) في الفقيه : « عشر من الإبل » بدل « عشر الدية ».
(2) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أو شلّت ، هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أنّ في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت ».
(3) في « ع ، ل ، بن » : « فقال ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 و 1099 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « وسألته عن الأصابع ». الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5297 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أو شلّت ». وفيه ، ص 134 ، ح 5295 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 259 ، ح 1023 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1101 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن الأصابع » مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص 130 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16036 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 346 ، ح 35747.
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الأسنان ، ذيل ح 14342 و 14343 و 14345 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1006 و 1007 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1090 و 1091 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16036.
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1100 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، صدر ح 5299 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، إلى قوله : « سواء في الدية ». راجع : الكافي ،




