14307 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام أَنَّهُ قَالَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ ، فَتَسْقُطُ ، ثُمَّ تَنْبُتُ (1) ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ ».
قَالَ عَلِيٌّ : وَسُئِلَ جَمِيلٌ : كَمِ الْأَرْشُ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَكَسْرِ الْيَدِ؟
فَقَالَ (2) : شَيْءٌ يَسِيرٌ ، وَلَمْ يَرَ (3) فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً (4) (5)
14308 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً؟
__________________
وأمّا السنّ فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأمّا الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، والخبر حجّة لهم ».
(12) التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1077 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5296 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 16 ، ص 682 ، ح 15963 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 176 ، ح 35407.
(1) في الوافي : « ينبت ».
(2) في « بف » والوسائل والفقيه : « قال ».
(3) في الوافي والوسائل والفقيه : « ولم يرو ».
(4) في المرآة : « لعلّه لم يكن وصل إلى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشيء ، ولو كان لم يحكم باليسير أيضاً كان أولى ، وسيأتي حكم العظام ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 260 ، ح 1025 و 1026 ، بسند عن ابن أبي عمير ، مع زيادة. الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5298 ، معلّقاً عن جميل ، مع زيادة الوافي ، ج 16 ، ص 685 ، ح 15968 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 177 ، ح 35410 ؛ وص 337 ، ذيل ح 35728.
(6) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الحسن بن سعيد ».
والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد توسّط الحسين بن سعيد بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وبين فضالة [ بن أيّوب ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 465 466 وص 468 471.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة.




