عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : « لَيْسَ (1) فِي هذَا قِصَاصٌ ، وَلكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ (2) ». (3)
14306 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَالذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً : أَلَهُمَا (5) أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ؟
فَقَالَ (6) : « قَوَدٌ ».
قَالَ (7) : قُلْتُ : فَإِنْ (8) أَضْعَفُوا (9) الدِّيَةَ؟
فَقَالَ (10) : « إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ ، فَهُوَ لَهُ (11) ». (12)
__________________
(1) في الفقيه : + « عليه ».
(2) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه ليس في كسر العظام قصاص ؛ لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل. ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1076 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 260 ، صدر ح 1026 ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص 278 ، ح 1088 ، معلّقاً عن عليّ بن حديد. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ضمن ح 5298 ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص 171 ، ح 5393 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 16 ، ص 684 ، ح 15967 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 177 ، ح 35409.
(4) ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد وقد عبّر عنه بالضمير عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير. لكنّه لم يرد « عن محمّد بن قيس » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، وهو الصواب ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن قيس عن أبي بصير في موضع ، ورواية عاصم بن حميد عن أبي بصير متكرّرة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 473 475.
(5) في « ك ، بن ، جد » والوسائل : « لهما » بدون همزة الاستفهام.
(6) في « ك ، ن ، جت ، جد » : « قال : فقال ».
(7) في « بف » : « فقال ». وفي « م » : « قال ».
(8) في « ن » : « إن ».
(9) في الفقيه : + « له ».
(10) في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».
(11) في المرآة : « يدلّ على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد ، إلاّ أن يحمل على القطع مجازاً.




