مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 782

وَيُتْرَكُ (1) لَهُ (2) رِجْلُهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا يَجِبُ (3) عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ ، فَثَمَّ (4) يَجِبُ (5) عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا (6) ». (7)

14304 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ ، أَوْ يَقْبَلَ (8) الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (9) ». (10)

14305 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ (11) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(1) في « ل ، بح ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « وتترك ».

(2) في « بح » والتهذيب : « له ».

(3) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب ».

(4) في « ك‍ » : « ثمّ ».

(5) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب ».

(6) قال الشهيد الثاني ما خلاصته : « المماثلة في الكلّ معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنّه تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردّها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى ؛ لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بدّ له من دليل صالح وهو منفيّ ، وفي الآية ما يدلّ على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد. نعم ، يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين لتحقّق أصل المماثلة ». المسالك ، ج 15 ، ص 270 271.

(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5284 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 259 ، ح 1022 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 683 ، ح 15964 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 174 ، ح 35402.

(8) في التهذيب ، ح 1145 : « إلاّ أن يقبل » بدل « أو يقبل ».

(9) في الوافي : « فيعطيها » ، ونقل ما في المتن عن بعض النسخ.

(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1075 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 277 ، ذيل ح 1084 ؛ وص 294 ، ذيل ح 1145 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 684 ، ح 15966 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 176 ، ح 35406.

(11) في الوسائل : + « وابن أبي عمير ».

الصفحة 398 من 782