مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 782

14298 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (2) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ؟

قَالَ (3) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ (4) الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ (5) ».

قَالَ (6) : « وَكَذلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ ».

قَالَ : « هكَذَا (7) وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ». (8)

__________________

وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 101 : « قوله عليه‌السلام : وذكر الخصيّ وانثييه ، المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر الخصيّ دية كاملة ، بخلاف ذكر العنين فإنّهم حكموا فيها بثلث الدية ، ويمكن حمله على ما إذا صار سبباً للعنن ، لكن لا حاجة إليه ؛ لأنّ الخاصّ مقدّم على العامّ. وأمّا قوله : « وانثييه » فلعلّه زيد من الرواة ، ويمكن توجيهه بأن يقال : الضمير راجع الى مقطوع الذكر بقرينة المقام أو إلى الخصيّ بهذا المعنى على سبيل الاستخدام ، فإنّ الخصيّ قد يطلق مجازاً على مقطوع الذكر ، أو يحمل الخصيّ على الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين ، فإنّ الخصيتين تطلق على الجلدتين كما صرّح به الجوهري ».

(14) الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5281 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 270 ، ح 7062 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 679 ، ح 15956 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35725.

(1) في « بف » : « جميعاً ».

(2) في « ك‍ » : « أبي عبد الله ».

(3) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

(4) في « بف » والوافي : « نصف ». وفي الفقيه : « ثلث ».

(5) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّ على الذي قطع لسانه ، كذا في التهذيب أيضاً ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب. وفي الفقيه في الأوّل « فعليه الدية » بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به ، والله يعلم ».

(6) في « جت » : « قال ».

(7) في « ع ، ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « وهكذا ».

(8) الفقيه ، ج 4 ، ص 148 ، ح 5328 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ثلث دية لسانه ». التهذيب ،

الصفحة 394 من 782