قُلْتُ : فَرَجُلٌ (1) قُطِعَتْ يَدُهُ؟
قَالَ : « فِيهِ (2) نِصْفُ الدِّيَةِ ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ (3) ذَهَبَتْ إِحْدى بَيْضَتَيْهِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ (4) الْيَسَارَ ، فَفِيهَا الدِّيَةُ » (5).
قُلْتُ : وَلِمَ؟ أَلَيْسَ قُلْتَ (6) : مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ (7) اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ (8) نِصْفُ الدِّيَةِ؟
قَالَ : « لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرى (9) ». (10)
__________________
(1) في « بف » والوافي والتهذيب : « رجل » بدون الفاء.
(2) في « ك » : « ففيه ».
(3) في الوافي والتهذيب : « رجل ».
(4) في « ك » والتهذيب : « كان ».
(5) في « بف » وحاشية « بن » والوسائل والتهذيب : « ففيها ثلثا الدية ».
(6) في « بف » : « قلت ».
(7) في الوسائل والتهذيب : + « منه ».
(8) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ففيه » بدل « ففي كلّ واحد ».
(9) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ففيها الدية ، كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب : ففيها ثلثا الدية. وأكثر الأصحاب ذكروها موافقاً للتهذيب ، واستدلّوا بها على مذهب الشيخ. ويؤيّده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية.
وقال الشهيد الثاني : « في الخصيتين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة نصف نصف ؛ للخبر العامّ ». الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 237.
وقال العلاّمة : « قال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ... [ وهو ] الوجه. لنا : أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية ، وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن ». المختلف ، ج 9 ، ص 389 390.
وفي المرآة بعد نقله لما في المختلف : « ويعارض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل ، وقد أنكره بعض الأطبّاء ».
(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ وص 152 ، ح 5337 الوافي ، ج 16 ، ص 697 ، ح 15996 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 377 ، ح 96 ، من قوله : « قلت : فرجل ذهبت ».




