14283 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (1) جَارِيَةً (2) يَعْنِي امْرَأَتَهُ (3) فَأَفْضَاهَا (4) ، قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ».
قَالَ : « وَإِنْ (5) كَانَ (6) أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (7) ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (8) ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ». (9)
__________________
في حلمتي المرأة أيضاً ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف. وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن. وقيل : فيهما الحكومة ».
(13) التهذيب ، ج 10 ، ص 252 ، ح 998 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 704 ، ح 16012 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35397 ؛ وص 340 ، ح 35735.
(1) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 984. وفي سائر النسخ والمطبوع : « افتضّ ». و « اقتضّ » أي أزال قضّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص 507 ( قضض ).
(2) في الاستبصار : « جاريته ».
(3) في حاشية « بح » : « امرأة ».
(4) قال الشهيد الثاني : « في الإفضاء الدية ، وهو يصيّر مسلك البول والحيض واحداً. وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحقّقه فتجب الدية بأيّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما ». الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 239.
(5) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « فإن ».
(6) في « بف » والوسائل والتهذيب ، ح 984 والاستبصار : « كان ».
(7) في المرآة : « ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد. ولعلّ المراد : سوى الدية والإنفاق ، والله العلم ».
(8) في الوسائل ، ج 20 : « وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا شيء عليه ، أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضاً ».
(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 984 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 294 ، ح 1109 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4493 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 985 الوافي ، ج 16 ، ص 701 ، ح 16004 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 494 ، ح 26182 ؛ وج 29 ، ص 281 ، ح 35621.




