14281 / 16. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ (1) طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا (2) قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ (3) ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً؟
قَالَ : « يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ (4) طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ (5) طَمْثِهَا (6) ». (7)
14282 / 17. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (8) عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ (9) امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ (10) أُغَرِّمَهُ (11) لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ (12) ». (13)
__________________
والاستبصار ، ج 4 ، ص 266 ، ح 1004 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : الجعفريّات ، ص 122 الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15790 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35398 ؛ وص 340 ، ح 35734.
(1) في « بح » والفقيه : « وأفسد ».
(2) في الوسائل والفقيه : « أنّه ».
(3) في « م » : « بذلك ».
(4) في الوافي : + « صلح رحمها و ». وفي الفقيه : « صلح رحمها وعاد ».
(5) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « وارتفاع ».
(6) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور. قال العلاّمة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرَّم ثلث ديتها ». تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 275.
(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5335 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 997 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5334 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 703 ، ح 16010 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 372 ، ح 35801.
(8) في « ك » : « أبي عبد الله ».
(9) في « بن » والوسائل : « فرج ».
(10) في « ك ، ن ، بح ، بف » والوسائل ، 35397 : « إذا ».
(11) في « بف » : « غرمه ». وفي « ك » : « اغرم ».
(12) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور




