ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ (1) ». (2)
14279 / 14. ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً (4) ». (5)
14280 / 15. ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (7) : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ (8) ، لَأُغْرِمَنَّهُ (9) لَهَا دِيَتَهَا ؛ فَإِنْ (10) لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ (11) ، قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذلِكَ (12) ». (13)
__________________
(1) في « م ، ن ، بح » : + « كاملة ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر العنّين ثلث الدية ؛ لكونه في حكم العضو المشلول ، ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه ، وفي المسألة إشكال ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 983 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 129 ، ح 5276 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 704 ، ح 16013 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35733.
(3) السند معلّق على سند الحديث الثاني عشر. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(4) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ذيل ح 5281 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، التهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 982 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 705 ، ح 16014 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35732.
(6) السند معلّق كسابقه. وكذا الأمر في سند الحديثين السادس عشر والسابع عشر.
(7) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع : « إنّ فيكتاب عليّ صلوات الله عليه ».
(8) في « ع ، ك ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والاستبصار : « امرأته ».
(9) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لأغرمته ».
(10) في « بن » والوسائل ، ح 35398 : « وإن ».
(11) في « بف » : « الدية ».
(12) في الوافي : + « منه ».
وفي المرآة : « لم أرَ من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ».
وقال المحقّق : « يثبت [ أي القصاص ] في الشفرين كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلاً فلا قصاص وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه » وهي متروكة ». الشرائع ، ج 4 ، ص 1009.
(13) الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5333 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 966 ؛ وص 280 ، ح 1098 ؛




