مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 782

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (1)؟

فَقَالَ (2) : « دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ : ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (3)

14264 / 12. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً (4) لِقَتْلِهِمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ». (5)

14265 / 13. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (6) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَضى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (7) ». (8)

__________________

(1) في « ن » : « اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ». وفي « بف » والوافي : « النصرانيّ والمجوسيّ واليهوديّ ».

(2) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 730 والاستبصار ، ح 1012. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 186 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1012 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 187 ، ح 734 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ، ح 1016 ، بسندهما عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم » الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15917 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 218 ، ح 35489.

(4) في حاشية « بح » : « متعوّداً ».

(5) الوافي ، ج 16 ، ص 657 ، ح 15906 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 109 ، ح 35275.

(6) في « م ، جد » : + « قال ».

(7) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ دية جنين الذمّي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنّها عشر دية امّه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلاّمة على ما إذا كانت امّه مسلمة. ثمّ إنّهم اختلفوا في دية الجنين مطلقاً قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والانثى أم لا؟ والمشهور العدم ، وفرّق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الانثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الانثى والله يعلم ».

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 748 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص 288 ، ح 1122 ، بسند آخر عن

الصفحة 376 من 782