14261 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَلَا فِي الْجِرَاحَاتِ ، وَلكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ (2) عَلى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ : ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (3)
14262 / 10. ابْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (5) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ؟
فَقَالَ : « إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ (6) أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (7)
14263 / 11. ابْنُ مَحْبُوبٍ (8) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
__________________
ويؤدّي أهل الذمّي فضل دية المسلم على الذمّي على ورثته ، وإنّما فعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمّة. انظر : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 189 ، ذيل الحديث 743.
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 743 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1025 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 123 ، ح 5256 ، بسنده عن أبي المغراء الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15913 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 108 ، ح 35273.
(1) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(2) في الفقيه : « في جنايته للذميّ بقدر جنايته على الذمّي » بدل « جنايته للذمّي ».
(3) الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، ح 5248 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 188 ، ح 740 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 270 ، ح 1022 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 187 ، ح 733 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ، ح 1015 الوافي ، ج 16 ، ص 657 ، ح 15905 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 108 ، ح 35274 ؛ وص 170 ، ح 35396 ؛ وفيه ، ص 217 ، ح 35487 ، وتمام الرواية فيه : « دية الذمّي ثمانمائة درهم ».
(4) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(5) في « بح » : « عليّ بن رئاب ».
(6) في الفقيه والتهذيب : « الذمّي ».
(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 125 ، ح 5259 ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 747 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 664 ، ح 15929 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 218 ، ح 35488.
(8) السند معلّق كسابقه.




